المادة الأولى
يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور | أعلاه كالتالي :
تكوين الديوان المكلفون بالدراسات الملحقون بالديوان والتلخيص
8 . 7 8 7 8 6 8 7 8 6 8 6 و 114 و 115 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 1984 19 ربيع والمتضمن الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين نواب وزراء يرسم ما يلى :