المادة 8
تعدل المادة 19 من المرسوم المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 19 : لا يحسب في تقدير الدخل من أجل التخفيض المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 أعلاه، مبلغ المعاشات الممنوحة بهذه الصفة ومبلغ الاداءات ذات الطابع العائلي أو السكني، ولا يسمح بهذا التخفيض الا لشراء المحال ذات الاستعمال السكني».
المادة و : تعدل المادة 21 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 21 : تدفع الى مختلف حسابات قروض الخزينة العائدات الناجمة عن التنازل عن الاملاك المذكورة فى الفقرات الاولى والثانية والخامسة والسابعة في المادة 2 من القانون رقم
81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، وكذلك العائدات المترتبة على بيع المحال التجارية وأسس الممارسة التجارية التي لها نفس الصفة القانونية، ويقع هذا الدفع كلما كانت 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه هذه الاملاك منجزة بمساهمات مؤقتة من الدولة لما يتم استردادها.
تخول الجماعات المحلية والهيئات المالكة أو المسيرة حق تحصيل عائدات البيع ويتعين عليها أن تدفعها الى الخزينة طبقا للفقرة السابقة.
تحدد قرارات وتعليمات مشتركة بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير المالية عند الحاجة، كيفيات تنفيذ هذه العمليات وحسابها».