مرسوم رقم 86-56
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-56 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، الذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ويضبط كيفيات ذلك كما يحدد مكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 423
المادة 5
تعدل المادة 16 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 16 : يحق لاعضاء جيش التحرير | الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أصحاب العطب الكبير المعوقين بدنيا، الذين يحتاجون دائما الى شخص آخر يساعدهم أن يشتروا المحال ذات الاستعمال السكني مقابل دينار رمزي مهما تكن مداخيلهم».