المادة 3
تعدل المادة 5 من المرسوم المذكور فى المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : لا يجوز لمستأجرى الاملاك القابلة للتنازل عنها، التابعة للقطاع العمومي الذين لهم من جهة أخرى محال وأسس تجارية أو أملاك عقارية مبنية أو غير مبنية ذات استعمال سكني أو تجاري أو مهني أو حرفى، أن يترشحوا لشراء أملاك يماثل استعمالها الاملاك التي يشغلونها.
غير أنه اذا تعلق الامر بالمحال ذات الاستعمال السكنى فان هذا المنع لا يشمل الاشخاص الآتية أوصافهم :
- الاشخاص الذين يملكون فرادى مسكنا يستعمل استعمالا عائليا فقط أو قطعة أرض للبناء،
- الاشخاص الذين يملكون على الشيوع مسكنا أو قطعة أرض للبناء».