المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه وتتمم كما يأتي :
المادة 2 : عملا بأحكام المواد من 5 الى 10 من القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم، يمكن أن يترشح لشراء الاملاك القابلة للتنازل عنها المستأجرون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
الجنسية الجزائرية 2 (2) الرشد المدنى وان اقتضى الامر توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 10 المتممة من القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 | المذكور أعلاه 3 (3) انعدام الملكية الكاملة لاملاك ذات استعمال | بمماثل للتي يشغلونها بصفتهم مستأجرين ماعدا الحالات المذكورة في المادة 5 أدناه
(4) تقديم وثيقة شغل الملك شغلا قانونيا،
(5) استيفاء الالتزامات الايجارية استيفاء كاملا 6 (6) شغل السكن شغلا دائما أو ممارسة الاعمال في الاماكن نفسها اذا تعلق الامر بمحال أو أسس ذات استعمال مهني أو تجاري أو حرفي.
كما يمكن أن يترشح لشراء المحال ذات الاستعمال المهنى أو التجارى أو الحرفي القابلة للتنازل عنها، الاشخاص المعنويون الذين تتوفر فيهم الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه.