المادة 10
تعدل المادة 26 من المرسوم المذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 26 : يتعين على المشترين، في حالة البيع بالتقسيط أن يكتتبوا وثيقة تأمين على الحياة والحريق وتضمن رد المبالغ المستحقة الباقية فى حالة خراب العقار أو وفاة المشترى.
ويتم اكتتاب وثيقة التأمين على الحياة والحريق لدى الشركة الجزائرية للتأمين حسب الكيفيات والشروط التي يحددها وزير المالية.
ويقتطع مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق الذي أكتتب به الاشخاص المذكورون في المادتين 17 و 18 أعلاه من ثمن البيع».