مرسوم رقم 86-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-55 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 140 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 8r or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان. 420
المادة 4
تجتمع اللجنة البلدية المشتركة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الاسبوع على الاقل في مقر الدائرة أو في مقر الولاية حسب الحالة. وتجتمع كلما اقتضت ذلك دراسة الملفات التي تقدم اليها، ويتولى كتابتها موظف يعينه الوالي أو رئيس الدائرة ان اقتضى الأمر».