المادة 23
تتكون اللجنة الوطنية برئاسة وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من :
- ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزارة المالية المكلف بشؤون أملاك - الدولة.
ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية - ممثل وزارة المجاهدين، - ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى - ممثل وزارة العدل -
- ممثل وزارة التخطيط.
الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية يمكن رئيس اللجنة الوطنية أن يستعين پاي شخص قد يساهم برأيه في حسن تنفيذ العملية أو في حل المسائل الخاصة».