مرسوم رقم 86-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 54 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 - الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 418
المادة 10 مكرر
2 : يترتب على نقل الملكية في حالة البيع بالتقسيط، تحرير عقد البيع، بعد توقيع الالتزام بالشراء ودفع الحصة الأولية. 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه