مرسوم رقم 86-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-53 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين. - 417
المادة 2
عملا بالمادة 32 من المرسوم رقم 86 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق - 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمى والتقنى يمكن الباحث غير المتفرغ أن يوظف بصفته مدير البحث، أو مشرفا على البحث، ومكلفا بالبحث أو ملحقا بالبحث.