مرسوم رقم 86-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-53 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين. - 417
المادة الأولى
يمكن هياكل البحث وهيئاته التابعة لقطاع البحث العلمى والتقنى، أن توظف باحثين يعملون بالتوقيت الجزئي، يدعون باحثين غير متفرغين.