مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يجب على العمال التقيد بالسن المهنى، طبقا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
تبين نصوص شروط مناهج البحث واساليبه ونتائجه وكييفيات ذلك حسب نوعية اعمال البحث وطابعها.
الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية