مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يجب أن تتخذ المصالح والهيئات العمومية، فى اطار التنظيم المعمول به، أي اجراء من شأنه ان يسهل عمل الباحث ويشجعه، لاسيما تمكينه من الوصول الى ما يحتاج اليه لانجاز مهامه من اعلام ووثائق.