مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الخامس — مناصب العمل والاجر
المادة 53
تدفع أجور العمال وعلاواتهم وتعويضاتهم على اختلاف أنواعها، التي ينص عليها التنظيم المعمول به عند حلول أجلها وفي كل شهر..