مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الرابع — الانضباط
المادة 48
تقرر عقوبات الدرجة الاولى | السلطة العليا فى الهيئة المستخدمة بناء على تقرير المسؤول السلمى المباشر للعامل، حسب الشروط المحددة في المادة 65 من المرسوم رقم 82 302- المذكور أعلاه.