مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثالث — شروط العمل
المادة 40
يجب أن تقدم فيما بعد مبررات الغيابات الخاصة المدفوعة الاجر والمتعلقة بالاحداث العائلية والمقررة فى التنظيم المعمول به الى الهيئة المستخدمة في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام بعد استئناف العمل.
ويمكن أن تضاف مدة مسافة الطريق الى مدة الغياب الخاص المدفوع الاجر.
الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية وتمنح مدة مسافة الطريق تبعا لظروف النقل وبعد المكان المقصود ومدة السفر ذهابا وايابا وفي حدود يومين (2) كاملين.