مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الثالث — الباحثون غير المتفرغين
المادة 3
يستخدم الباحث غير المتفرغ طوال مدة انحياز برنامج البحث الذي وظف من اجله.
تعد الهيئة المستخدمة عقد بحث يحدد على الخصوص موضوع البحث وجدول تواريخ انجازه كما يبين كيفيات مشاركة الباحث في مختلف اعمال هيكل البحث أو هيئته . 414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه