مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثالث — شروط العمل
المادة 38
عملا بالمادة 18 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 لا يجوز تقسيم العطلة السنوية الى أكثر من ثلاث فترات على ألا يقل احداها عن خمسة عشر (15) يوما.