مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الثالث — الباحثون غير المتفرغين
المادة 32
يوظف الباحث غير المتفرغ حسب الشروط، الشهادة والتأهيل وحسب الاجراءات نفسها التي يوظف وفقها العمال الباحثون.
لا يوظف الباحث المتفرغ الا ابتداء من مستوى تأهيل الملحق بالبحث.