مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الثالث — الباحثون غير المتفرغين
المادة 30
يتم توظيف الباحثين غير المتفرغين المذكورين في المادة 29 أعلاه، في اطار اتفاقيات تعقد بين الهيئات وتحدد خصوصا شروط عمل الباحثين غير المتفرغين لدى هيكل البحث أو هيئته.
على أنه يمكن هياكل البحث أو هيئته أن يوظفا بصفة فردية باحثين غير متفرغين ترخص لهم قانونا هيئتهم الاصلية.
وتحدد بمرسوم كيفيات مكافأة الباحثين فين المتفرغين .