مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يشمل قطاع البحث العلمي والتقني هياكل البحث وهيئاته، المحدثة في اطار المخططات والبرامج الوطنية الخاصة بالبحث العلمي، حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول يه.