مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الثالث — الباحثون غير المتفرغين
المادة 29
يمكن هياكل البحث وهيئاته أن تستعين، في اطار برامجها الخاصة بالبحث، وفي الحدود التي تسمح بها المادة 18 من القانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور - أعلاه بمساعدين يعملون بالتوقيت الجزئي ويدعون باحثين غير متفرغين».
كما يمكن هياكل البحث وهيئاته أن تستعين بباحثين غير متفرغين من الجزائريين المقيمين في الخارج.