الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الثاني — شروط توظيف الباحثين وترقيتهم
المادة 25
j يمكن أن يوظف في منصب المكلف بالبحث الاشخاص الآتية اوصافهم :
حامل شهادة الدرجة الثانية من الدراسات - العليا، أو شهادة معترف بمعادلتها، حامل شهادة الدرجة الاولى من الدراسات - العليا الذي قضى خمس (5) سنوات تجربة فعلية في تخصصه على الاقل تؤكدها اعماله العلمية أو التكنولوجية.
- الملحق بالبحث الذي قضى أربع (4) سنوات خدمة فعلية على الاقل وسجل في قائمة التأهيل للالتحاق بمنصب المكلف بالبحث.