الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الثاني — شروط توظيف الباحثين وترقيتهم
المادة 24
يمكن أن يوظف في منصب المشرف على البحث الاشخاص الآتية اوصافهم :
- حامل شهادة الدرجة الثانية من الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها وقضى أربع
(4) سنوات تجربة في تخصصه على الاقل تؤكدها اعماله العلمية ومنشوراته.
المكلف بالبحث الذي قضى أربع (4) - سنوات خدمة فعلية على الاقل وسجل في قائمة التأهيل للالتحاق بمنصب المشرف على البحث.
الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية