الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الثاني — شروط توظيف الباحثين وترقيتهم
المادة 23
يمكن أن يوظف في منصب مدير البحث الاشخاص الآتية اوصافهم :
- استاذ التعليم العالى الذى له ست (6) سنوات تجربة فى ممارسة مهنته على الاقل تؤكدها اعماله العلمية ومنشوراته.
حامل شهادة الدرجة الثانية من الدراسات - العليا أو شهادة معترف بمعادلتها وله ثماني (8) سنوات تجربة في تخصصه على الاقل، تؤكدها اعماله العلمية ومنشوراته.
- المشرف على البحث الذي قضى اربع (4) سنوات خدمة فعلية على الاقل، وسجل في قائمة التأهيل للالتحاق بمنصب مدير البحث.