مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 20
يمكن العامل في قطاع البحث العلمى والتقنى فى اطار أحكام المادة 117 من القانون رقم 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، أن يستفيد ترقية، اذا توفرت فيه الشروط المطلوبة للالتحاق بنمصب العمل المطلوب شغله .
يتم الالتحاق بمنصب العمل الجديد على أساس مسابقات أو اختبارات أو امتحانات مهنية تجرى على العمال المسجلين في قائمة التأهيل.