مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 19
يجب على الهيئة المستخدمة، عقب انتهاء فترة التجربة عندما تكون هذه الفترة ناجحة، أن تثبت العامل في منصب عمله بمقرر يبين خاصة منصب العمل وتصنيف المنصب والاجر الذي يرتبط به ومكان العمل.