مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 18
يمكن أحد الطرفين أن ينهى علاقة العمل، خلال فترة التجربة، بما يأتي :
- اشعار مسبق لعمال التأطير والعمال الباحثين مدته خمسة عشر (15) يوما،
- دون اشعار مسبق للعمال الآخرين.