مرسوم رقم 86-50
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 50 مؤرخ في 7 الموافق 18 مارس سنة 1986 رجب عام 1406 يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 407
المادة 6
يحدد الامين العام لرئاسة الجمهورية ان اقتضى الامر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كان يمارسها المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، سيرا منتظما ومستمرا.