مرسوم رقم 86-50 · ج.ر عدد 12 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 50 مؤرخ في 7 الموافق 18 مارس سنة 1986 رجب عام 1406 يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 407

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.