مرسوم رقم 86-50
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 50 مؤرخ في 7 الموافق 18 مارس سنة 1986 رجب عام 1406 يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 407
المادة 138
وبمقتضى المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المعدل والمتضمن انشاء مؤسسة عمومية تسمى «المطبعة الرسمية»
وبمقتضى المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر، يرسم ما يلى :