المادة 5
يمكن التوظيف فى الوظائف النوعية المحدثة في اطار أحكام التنظيم المعمول به في تاريخ 23 مارس سنة 1985.
تصنف هذه الوظائف النوعية بصفة انتقالية حسب الاجراء الذى حددته المادة 2 من المرسوم رقم 85 60 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 يتقاضى الموظف الذي عين وفق التنظيم المعمول به في وظيفة نوعية، المرتب الاساسي الخاص بالصنف والقسم اللذين رتبت فيهما الوظيفة المحددة طبقا للمقطع السابق، مع اضافة علاوة الخبرة المهنية المرتبطة بمنصب العمل أو السلك الاصلى.
يبقى التعيين في الوظائف النوعية قابلا للالغاء، ولا يمكن للمستفيد أن يحتج بتطبيق أحكام المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس | سنة 1985 المذكور أعلاه، - بما في ذلك ما يتعلق بالمرتب.