المادة 7
يمكن عزف النشيد الوطني في نصه الكامل أو المختصر في ظروف أو وضعيات خاصة، حسب احتفال خاص يحدد بما يأتي :
1) (1) تعليمة من الامين العام لرئاسة الجمهورية بمناسبة زيارات شخصيات سياسية تستضيفها الجزائر وهي غير مذكورة في المادة 4 أعلاه، 2 (2) قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالثقافة بمناسبة احتفالات واحياء ذكريات وطنية بحضور السلطات الرسمية في الولاية، 3 (3) قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالثقافة والوزير أو الوزراء المعنيين في كل الحالات الاخرى، مع مراعاة أحكام المقطع الثانى من المادة 2 أعلاه، وان اقتضى الأمر، تطبيقا للتقاليد والمعاهدات الدولية.