مرسوم رقم 86-45
· ج.ر عدد 11 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-45 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يحدد ظروف الاداء الكامل أو الجزئى للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة، اللتان تعرفان في الحفلات الرسمية. 386
المادة 6
يعزف النشيد الوطني في توليفته الموسيقية المختصرة، المطابقة لمقطع واحد مع اللازمه، عند افتتاح ارسال الاذاعة والتلفزيون الجزائرية واختتامه .
تعزف الاذاعة والتلفزيون النشيد الوطني في اطار برامجها، حسب نصه المحدد في المادة 3 الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 387 أعلاه، عند الاحتفال بذكرى أول نوفمبر 1954 | وذلك دون المساس بأحكام الفقرة السابقة.