مرسوم رقم 86-45
· ج.ر عدد 11 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-45 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يحدد ظروف الاداء الكامل أو الجزئى للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة، اللتان تعرفان في الحفلات الرسمية. 386
المادة 2
يعزف النشيد الوطني رسميا، في اطار احتفائى يلائم طريقة من طريقتي عرفه.
ولا يتم عزفه الا اذا توفرت شروط الاستعداد لادائه بكل أمانة واعتزاز.