المادة 3
يبلغ المحاسب الموكلة اليه هذة المهمة الوزراء المكلفين تباعا بالتجارة والمالية والتخطيط، جدولا فصليا يبرز فيه كلا على حدة :
بالنسبة لكل متعامل عمومي : الايرادات - الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على ذات الصنع الوطني والمواد المستوردة من جهة، والمصاريف المرتبطة بالتعويض من جهة أخرى،
- بالنسبة الى المتعاملين الخواص : الايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد ذات الصنع الوطنى المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم، والايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة المعدة لنشاطهم المهني.
- بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين : المبلغ الاجمالي للاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة لاحتياجاتهم الشخصية.