مرسوم رقم 86-43
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-43 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد لسنة 1986 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. 366
المادة 2
خلافا للاحكام المتعلقة بمساعدة التصدير والتمويل، وعند الاقتضاء، نفقات النقل الملتزم بها فى اطار العمليات الخاصة بتموين سكان ولايات الجنوب، تحدد قائمة المواد المستفيدة مع تعويض الاسعار في سنة 1986 على النحو الآتي :
- - الالبان
- السكرة زيوت الزيتون الرسمية للجمهورية الجزائرية 367
- الاسمدة
- المعدات والآلات الفلاحية
- أغذية الانعام.