مرسوم رقم 86-43
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-43 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد لسنة 1986 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. 366
المادة الأولى
يطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 or المؤرخ في 6 مارس سنة - 1982 المذكور أعلاه، بالنسبة الى سنة 1986 على المواد التامة الصنع باستثناء أجزائها وقطع غيارها وحسب النسب المذكورة في ملحقي هذا الرسم.