مرسوم رقم 86-42 · ج.ر عدد 10 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86 42 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 365

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.