مرسوم رقم 86-42
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 42 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 365
المادة الأولى
تتمم الأحكام الواردة في المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، أحكام المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، في مجال التهيئة العمرانية.