مرسوم رقم 86-41
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-41 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 365
المادة الأولى
تنقل الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، من أجل ممارسة مهمته الصلاحيات والاختصاصات في مجال التهيئة العمرانية التي كان يمارسها في السابق وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و/أو نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والتي وردت في أحكام المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه أو نجمت عنها.