مرسوم رقم 86-39
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-39 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد شروط منح القروض بعنوان عمليات الترقية العقارية وكيفياته. 363
المادة 5
لا يمكن الحصول على قرض جديد الا بعد التحرر الكامل من القرض السابق.
ويمنح القرض الجديد حسب الشروط نفسها الواردة في هذا المرسوم.