مرسوم رقم 86-39
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-39 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد شروط منح القروض بعنوان عمليات الترقية العقارية وكيفياته. 363
المادة 4
لا يرصد شطر القرض الممنوح طبقا لاحكام هذا المرسوم الا بعد انفاق الاموال المطابقة لمساهمة المكتتب في عملية الترقية العقارية، الذي يثبت حالة تقدم الاشغال.