مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثاني — دفتر الشروط النموذجي
المادة 8
يجب أن يسبق أية عملية ترقية عقارية اعداد دفتر للشروط يحدد جميع العناصر التي تخضع لها هذه العملية.
يضبط منوال دفتر الشروط النموذجي بقرار وزارى مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية والجماعات المحلية .
المادة و : يشتمل دفتر الشروط على أربعة أقسام :
- القسم العام
- القسم الخاص.
- الاحكام المالية.
الاحكام الخاصة. -