مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يجب على المجلس الشعبي البلدي أن بعد وينفذ بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية جميع التدابير الرامية الى ضمان تطبيق أحكام المواد السابقة.
كما يجب عليه بهذه الصفة وفي اطار برامج تنمية السكن المسجلة في مخطط التهيئة البلدية، أن يحث على أية عملية ترقية عقارية ويشجعها.