مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الرابع — عقد حفظ الحق
المادة 35
تسمى وثيقة حفظ «عقد حفظ الحق» وهي لازمة في أي بيع عاجل.
وتحرر في شكل عرفي، وتخضع لاجراء التسجيل.