مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الرابع — الطعن
المادة 33
تزود لجنة الطعن بنظام داخلى يضبطه الوالي بقرار على أساس نظام داخلي نموذجي يحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.