مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تندرج الترقية العقارية، في اطار مخطط التعمير الرئيسى، وان لم يكن ففي محيط التعمير المؤقت الخاص بالجماعة المعنية.
كما تندرج زيادة على ذلك ضمن التدابير الخاصة بأدوات التعمير الميداني.