مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الثالث — 1 دراسة الملفات والانتقاء
المادة 22
تدرس مصالح البلدية المكلفة بالسكن والتعمير أو الوكالة العقارية المحلية، ملفات الترشح.
وتختار، في هذا الاطار، المصالح البلدية المخولة الترشيحات، وتصنفها على أساس المقاييس المبينة فى المادة 23 أدناه في أجل يتراوح بين 30 و 60 يوما على الأكثر، بعد ايداع الملف.