مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية و يضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق، وذلك تطبيقا لاحكام القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا | أعلاه. 358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه